- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء: ü غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام ü محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة - أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء - أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول) - أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون )باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية( - دفع المعلوم الموظف شروط الانتفاع بالخدمة - الوثيقة المراد التعريف بها. - الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر). الوثائق المطلوبة فورا أجل الحصول على الخدمة - القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريفبالإمضاء و الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. - القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق بمجلة الحقوق العينية. - القانون عدد 5 لسنة 1956 المؤرخ في 12 فيفري 1956 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. - الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائقالرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء. المراجع التشريعية و الترتيبية - استلام الوثائق - التثبت من الوثيقة موضوع التعريف بالإمضاء - وضع الختم و الإمضاء - خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن - تسليم الوثيقة المعرف بها للمواطن إجراءات إنجاز الخدمة قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية المصلحة المسداة للخدمة قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية مكان إيداع الملف قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية مكان الحصول على الخدمة نسخ مطابقة الأصل
التعريف بالإمضاء