خدمات الشؤون الإقتصادية

طباعة

رخصة تركيز علامات إشهارية

 

-          تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أوعلامة مضيئة أو غير مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري ومهما كان موضوعها تجاريا أو لا، وبصرف النظر عن طريقة انجازها أو القائم بانجازها.

-          يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على :

أ‌)        تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.

ب‌)    تقليد علامة مرورية أو إشارة.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المعني و المساحة و مدة الإشغال و عنوان و بيان الحاجة.

2.      الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى والشكل والمقاييس بالنسبة للعلامة أو النص والمساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة.

3.      صور للأمكنة.

4.      نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.

5.      نسخة من المصادقة في النشاط.

5.      نسخة من ملف التأمين.

الوثائق المطلوبة

في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

-          القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.

-          الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغإقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له.

-          الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

-          كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار والمعلقات الإشهارية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-       دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية

-       عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية

-       تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

إجراءات إنجاز الخدمة

مصلحة الشؤون الاقتصادية

المصلحة المسداة للخدمة

فضاء المواطن

مكان إيداع الملف 

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة

 

رخصة إشغال

 

-         أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقاللتراتيب الجاري بها العمل

-         أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها

-         أن يكون له محضر معاينة تطابق الأشغال

شروط الانتفاع بالخدمة

1.          مطلب محرر على ورق عادي و موقع من طرف المعني.

2.          نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال ورخصة الإشغال.

3.          شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على كل  العقارات داخل المنطقة البلدية.

الوثائق المطلوبة

في أجل شهران بداية من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئةالترابية و التعمير.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-         إستلام الملف

-         دراسة الملف و إجراء المعاينات الميدانية

-         تسليم رخصة الإشغال

إجراءات إنجاز الخدمة

الإدارة أو المصلحة الفنية للبلدية

المصلحة المسداة للخدمة

فضاء المواطن

مكان إيداع الملف 

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة

 

 

رخصة لتنظيم تظاهرة

 

احترام القوانين الجاري بها العمل

شروط الانتفاع بالخدمة

مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على موضوع و مكان التظاهرة.

الوثائق المطلوبة

في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي  1975

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام المطلب من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن

-       تسليم نسخة من المطلب للأمن العمومي للتثبت من احترام القوانين الجاري بها العمل

-       استلام رأي الأمن العمومي و إعداد الرخصة

-       تسليم الرخصة للمواطن مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

إجراءات إنجاز الخدمة

مصلحة الشؤون الإقتصادية

المصلحة المسداة للخدمة

فضاء المواطن

مكان إيداع الملف 

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة

التراخيص الإقتصادية

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

 

-          أن لا يكون الإشغال مصدر خطر للمارين أو مصدر تعطيل لحركة المرور(بالعلامات الإشهارية أو المنتوجات المعروضة).

-          أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين و سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات.

شروط الانتفاع بالخدمة

1.      مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المطلوب و المساحة و مدة الإشغال والعنوان

و بيان الحاجة.

2.      نسخة من بطاقة  تعريف الطالب.

3.      التراخيص الضرورية بالنسبة للمحلات كالمقاهي أو المطاعم.

4.      نسخة من المعرف الجبائي.

5.      وصل خلاص الأداءات البلدية المستوجبة على المحل.

الوثائق المطلوبة

في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف

أجل الحصول على الخدمة

-        القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

-          القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.

-          الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.

-          الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغالإشغال الوقتي و لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.

-          الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

-          كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية.

المراجع التشريعية

و الترتيبية

-       استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

-       دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية

-       عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية

-       تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

إجراءات إنجاز الخدمة

مصلحة الشؤون الاقتصادية

المصلحة المسداة للخدمة

فضاء المواطن

مكان إيداع الملف 

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة